مجمع البحوث الاسلامية
823
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
راجع « ص وم » . 5 - الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ . . . البقرة : 197 راجع « ش ه ر » . 6 - . . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ . . . البقرة : 197 ابن مسعود : هو الإهلال بالحجّ ، والإحرام به . ( ابن الجوزيّ 1 : 210 ) الإمام عليّ عليه السّلام : إنّه إذا قلّد بدنته فقد أحرم . وهذا محمول على أنّه قلّدها ناويا للحجّ . مثله ابن عمر ، والشّعبيّ ، ومجاهد . ( ابن الجوزيّ 1 : 210 ) عائشة : لا إحرام إلّا لمن أهلّ ولبّى . ( أبو حيّان 2 : 86 ) ابن عبّاس : فمن أحرم فيهنّ بالحجّ . ( 27 ) مثله ابن قتيبة . ( 79 ) الفرض : الإحرام . مثله الضّحّاك والحسن وعطاء وقتادة والنّخعيّ . ( الطّبريّ 2 : 262 ) ، ومثله الشّافعيّ ( الماورديّ 1 : 259 ) . إذا قلّد الهدي وصاحبه يريد العمرة والحجّ فقد أحرم . ( الفخر الرّازيّ 5 : 178 ) فرض الحجّ بالتّلبية . ( أبو حيّان 2 : 86 ) نحوه مجاهد وطاوس وعطاء . ( الطّبريّ 2 : 261 ) ابن عمر : من أهلّ بحجّ . ( الطّبريّ 2 : 261 ) إذا قلّد أو أشعر فقد أحرم . ( الفخر الرّازيّ 5 : 178 ) مجاهد : إنّه الإهلال بالتّلبية . مثله طاوس . ( الماورديّ 1 : 258 ) قاسم بن محمّد : إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبّيت فقد فرضت الحجّ . ( الطّبريّ 2 : 261 ) الإمام الصّادق عليه السّلام : الفرض : فرض الحجّ : التّلبية ، والإشعار ، والتّقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشّهور الّتي قال اللّه تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ . ( العيّاشيّ 1 : 203 ) الثّوريّ : الفريضة : الإحرام ، والإحرام : التّلبية . ( الطّبريّ 2 : 261 ) مالك : إنّه ينعقد الإحرام بمجرّد النّيّة ، من غير حاجة إلى التّلبية ، نعم إنّها سنّة عند النّيّة . مثله الشّافعيّ وأحمد . ( النّيسابوريّ 2 : 170 ) ابن حبيب : أي ألزمه نفسه بالشّروع فيه بالنّيّة قصدا باطنا ، وبالإحرام فعلا ظاهرا ، وبالتّلبية نطقا مسموعا . ( القرطبيّ 2 : 406 ) الطّبريّ : يعني بقوله : فَمَنْ فَرَضَ . . . فمن أوجب الحجّ على نفسه ، وألزمها إيّاه فيهنّ ، يعني في الأشهر المعلومات الّتي بيّنها ، وإيجابه إيّاه على نفسه العزم على عمل جميع ما أوجب اللّه على الحاجّ عمله ، وترك جميع ما أمره اللّه بتركه . [ ثمّ ذكر قولي أهل التّأويل في فرض الحجّ : الإهلال عند بعض ، وإحرامه عند آخرين ، وأضاف : ] وهذا القول الثّاني [ الفرض : الإحرام ] يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الإحرام كان عند قائله : الإيجاب بالعزم . ويحتمل أن يكون كان عنده : بالعزم والتّلبية ، كما قال القائلون القول الأوّل .